العلامة الحلي
115
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
أمّا النوافل الراتبة : فالأقوى أنّها ليست مستثناة ، خلافا للشافعيّة « 1 » . وليس له أن يتطوّع بالركعتين إلّا بإذن المستأجر . وقال أحمد : يجوز ما لم يضرّ بصاحبه « 2 » . وقال أبو ثور وابن المنذر : ليس له منعه منهما « 3 » . ولا فرق بين صلاة الجمعة وغيرها في الاستثناء - وبه قال بعض الشافعيّة « 4 » - لأنّ الجمعة مفروضة ، فأشبهت الفرائض اليوميّة في الاستثناء . ولقول الصادق عليه السّلام : « من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يستعمل أجيرا حتى يعلمه ما أجره ، ومن استأجر أجيرا ثمّ حبسه عن الجمعة تبوّأ بإثمه « 5 » ، وإن هو لم يحبسه اشتركا في الأجر » « 6 » . وجوّز ابن سريج من الشافعيّة أنّه يجوز له ترك الجمعة بهذا السبب « 7 » . وهو غلط ؛ لعموم الأمر بصلاة الجمعة « 8 » ، كغيرها من الفرائض . وإذا استأجر الذمّي ، كانت أيّام السبوت « 9 » مستثناة . [ مسألة 600 : قد بيّنّا أنّه يجوز استئجار المرأة للخدمة ، ] مسألة 600 : قد بيّنّا أنّه يجوز استئجار المرأة للخدمة ، سواء كانت
--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 190 ، روضة الطالبين 4 : 328 . ( 2 ) المغني 6 : 48 ، الشرح الكبير 6 : 10 . ( 3 ) الإشراف على مذاهب أهل العلم 2 : 129 - 130 ، المغني 6 : 48 ، الشرح الكبير 6 : 10 . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 190 ، روضة الطالبين 4 : 328 . ( 5 ) تبوّأ بإثمه : أي احتمله . لسان العرب 1 : 37 « بوأ » . ( 6 ) الكافي 5 : 289 / 4 ، التهذيب 7 : 211 - 212 / 931 . ( 7 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 190 ، روضة الطالبين 4 : 328 . ( 8 ) سورة الجمعة : 9 . ( 9 ) السبوت جمع السبت .